تأمين المسؤولية المدنية للمقاول المعماري

مجلة تأمين السعودية تاريخ /06/2002 م

بقلم / مراد زريقات

 

عطفاً على ما جاءت به أول مجلة متخصصة في قطاع التأمين في العالم العربي "تأمين" بأن المملكة العربية السعودية مقبلة على العديد من المشاريع الهندسية من أبنية أو مصانع، فإنني أرغب في توضيح واحدة من التغطيات التي يمكن أن تخدم هذا القطاع، وبالتالي تحقق هدفاً مشتركاً وهو تقديم التوعية الثقافية من الناحية التأمينية لقراء هذه المجلة وإلى الإخوة المقاولين. إن التأمينات الهندسية في مجموعة من تأمينات الممتلكات والمسؤولية المدنية التي تهدف إلى حماية المشروعات الصناعة المختلفة، سواء كانت إنشائية أو تحويلية أو استخراجية من الخسائر المادية الناشئة عن الأضرار التي قد تتعرض لما الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات والمباني، سواء كان ذلك في مرحلة الإنشاء والتجارب أو في مرحلة التشغيل الفعلي. كما تهدف إلى الحماية من الخسائر المادية الناشئة عن مسؤولية المقاولين وأصحاب المشروعات تجاه الغير. لهذا تعمل صناعة التأمين جاهدة على توفير معظم الضمانات اللازمة لتغطية تلك المشروعات في جميع مراحلها، ودخول هذه المشروعات طور الإنتاج الفعلي، فضلاً عن تغطية مرحلة التشغيل لهذه المشروعات وتتمثل هذه الضمانات في التأمينات الهنسية. إن ارتفاع الخساءر بالنسبة للتأمين الهندسي لجميع أخطار المقاولين، أصبح مشكلة أساية أمام المؤمنين وشركات التأمين، ويمكن بدراستها التوصل إلى الحلول المثلى الكفيلة بمنع وتقليل الخسائر في هذا النوع من التأمين، وبما أننا في صدد الحديث عن المسؤولية المدنية للمقاول، نكون في صدد دراسة الشق الثاني من وثيقة أخطار المقاولين. حيث إن هذه الوثيقة تصدر لتغطي مسؤولية المقاول بقسميها الأول (الأخطار المادية) والثاني (المسؤولية المدنية). وبالسنبة للمسؤولية المدنية فإن المؤمن يتعهد بتعويض المؤمن له عن أية مبالغ يلزم المؤمن له قانوناً بدفعها كتعويض ناجم عن:

 

·        الإصابة الجسدية العرضية أو أمراض مميتة والتي تلحق بالغير.

·        الخسارة المادية التي تلحق بأمواال الغير شرط أن يكون حدوثها ذا علاقة مباشرة بتنفيذ العقد المؤمن عليه بمقتضى هذه الوثيقة، وبشرط أن يحدث ذلك في موقع العمل أو في جواره مباشرة خلال فترة التأمين. وفي حال تقديم طلب عن حادث، فإن المؤمن يعوض المؤمن له إضافة لما ذكر عن:

o       جميع نفقات ومصروفات المقاضاة التي يدفعها المؤمن له للمدعي.

o       جميع النفقات والمصروفات التي يتكبدها المؤمن له بماوفقة المؤمن.

o       أما بالنسبة لاستثنائات هذا القسم فهي:

§        المصروفات التي ينفقها المؤمن له في سبيل عمل أو إعادة عمل أت تعمير أو تصليح أو استبدال أية أشغال أو أموال يغطيها أو يمكن أو تكون قابلة للتغطية.

§        أي ضرر يصيب أية أموال ناجم عن الإتزاز أو سحي الدعائم والإسناد.

§        الإصابة الجسدية التي تصيب عمال المؤمن له.

§        أية حادثة تسببها مركبة مرخص لها بالاستعمال العام على الطرق.

§        أية اتفاقية يعقدها المؤمن له لدفع أية مبالغ بشكل تعويض أو غير ذلك، إلا إذا كانت هذه المسؤولية ستلحق له حتى لو لم يعقد مثل هذه الإتفاقية.

 

أما بالنسبة للشروط الخاصة التي تخص هذا القسم من التأمين فيمكن ذكر:

·        لا يجوز للمؤمن له أو من ينوب عنه إعطاء أي قرار أو عرض أو تعهد أو دفع تعويض دون موافقة المؤمن الخطية.

·        يجوز للمؤمن في أي حادث أن يدفع للمؤمن له الحد الأعلى من التعويض أو أي مبلغ يقل عن ذلك مما يمن به تسوية الادعاء أو الادعاءات الناجمة من مثل هذا الحادث، ولا يكون المؤمن بعد ذلك ملزماً بأي مسؤولية إضافية عن الحادث نفسه.

 

ومن هنا نرى أن صناعة التأمين من الصناعات الشاملة والتي لم تترك أي عض ومن أعضاء المجتمع إلا وقدمت له الحماية اللازمة للحفاظ على أمواله وممتلكاته من التعرض للخطر والخسارة.

عودة إلى الصفحة التأمين الرئيسية >>
 

 



جميع الحقوق محفوظة - مراد زريقات